فهرس الكتاب

الصفحة 9932 من 15510

(أَقَامَ رَجُلٌ) لم يسم وبمعنى أقام زوج (سِلْعَةً) بكسر السين المهملة (فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ) بفتح الهمزة والطاء (بِهَا) أي: في السلعة (مَا لَمْ يُعْطَ) بضم أوله وكسر الطاء أي: فحلف أنه دفع فيها من ماله مقدارًا لم يدفعه مريد شرائها، ولأبوي ذر والوقت أعطى بها ما لم يعطها بالبناء للمفعول في الفعلين وتقدم في باب ما يكره من الحلف في البيع ما لم يعط بحذف ضمير المفعول.

(فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ) والمراد إلى آخر الآية أنث نزلت باعتبار أن ما بعده آية، وهي دالة على ذم ما ارتكبوه من الأيمان الكاذبة التي اشتروا بها ثمنًا قليلًا من الدنيا.

(وَقَالَ) بالواو ولأبي ذر بحذفها (ابْنُ أَبِي أَوْفَى) المار قبله بالسند السابق فهو موصول (النَّاجِشُ) بكسر الجيم وبالشين المعجمة، وهو من يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء بل ليغر غيره مبتدأ.

(آكِلُ) خبره وهو بمد الهمزة وكسر الكاف أو كآكل (رِبًا) بكسر الراء فموحدة مقصور (خَائِنٌ) بالخاء المعجمة خبر بعد خبر وإنما كان خائنًا لغشه.

وتقدم الحديث في باب النجش من كتاب البيوع ووجه ذكره هنا ما اشتمل عليه من الاشتراء بعهد الله والأيمان الكاذبة ثمنًا قليلًا.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الشهادات

باب قول الله تعالى:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}

حديث: من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع مال رجل

وبالسند قال:

2676# 2677# (حَدَّثَنَا بِشْرُ) بكسر الموحدة (بْنُ خَالِدٍ) هو أبو محمد العسكري الفرائضي قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو المعروف بغندر (عَنْ شُعْبَةَ) أي: ابن الحجاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) أي: الأعمش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت