فهرس الكتاب

الصفحة 10101 من 15510

(عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ) سقط لفظ لغير أبي ذر، وقوله: وهذا يكون .. إلخ من كلام البخاري لا عطاء كما قال ابن الملقن لعدم وجوده في شيء من طرق البخاري وغيره نبه عليه في (( الفتح ) )وقال: إن البخاري قصد به الجمع بين الروايتين انتهى.

وأقول: استظهر العيني تبعًا لابن الملقن أنه من كلام عطاء ولم يذكر له دليلًا، وقال في (( الفتح ) )أيضًا تبعًا للكرماني الدينار مبتدأ، وقوله: بعشرة خبره أي: دينار الذهب بعشرة دراهم فضة، وزاد الكرماني فقال والحساب مضاف إلى الجملة؛ أي: دينار من الذهب بعشرة دراهم فأربعة دنانير تكون أوقية من الفضة انتهى.

واعترض ذلك العيني بأنه لا وجه لقطع لفظ حساب عن الإضافة، وأن تفسير الدينار بالذهب والدراهم بالفضة تعسف قال لأنه لا خفاء فيه انتهى.

وأقول: لو قال لا ضرورة لقطع لفظ حساب عن الإضافة إلى المفرد أو لا لتفسير الدينار ... إلخ لكان وجيهًا فتأمل نعم قد يؤيد قوله: لا وجه لقطع .. إلخ بأن ابن هشام ذكر أن الذي يضاف للجملة إنما هو أحد ثمانية أشياء وليس هذا منها فتدبر.

(وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ) أي: ثمن الجمل (مُغِيرَةُ) أي: ابن مقسم المار قبله وحذف أل التي للأصح من المغيرة جائز (عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ) وقوله: (وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ) أي: محمد (وَأَبُو الزُّبَيْرِ) بضم الزاي وبالرفع معطوفان على مغيرة (عَنْ جَابِرٍ) .

وأثر المغيرة وصله المصنف في الاستقراض، وأثر ابن المنكدر وصله الطبراني عنه، وأثر أبي الزبير وصله النسائي عنه، ومراده أن هؤلاء الثلاثة لم يعينوا مقدار الثمن في رواياتهم.

نعم كما في (( الفتح ) )رواية أبي الزبير أخرجها مسلم فعيّن الثمن، ولفظه فبعثه منه بخمس أواق على أن لي ظهره إلى المدينة، وكذلك أخرجه ابن سعد ورويناه في فوائد تمام من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزبير فقال فيه أخذته منك بأربعين درهمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت