فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) أي: بالإسناد المار آنفًا، وفي رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به، كما نبه على ذلك في (( فتح الباري ) )وغيره، وثبت في كثير من الأصول المعتمدة واو قبل: (قال) ، وسقط للأصيلي: (كُنْتُ أَعْلَمُ) أي: أعرف (إِذَا انْصَرَفُوا) أي: وقت انصراف الصحابة المصلين (بِذَلِكَ) أي: برفع صوتهم بالذكر (إِذَا سَمِعْتُهُ) أي: وقت سماع الذكر، فإذا في الموضعين لمجرد الظرفية.
ولعل ما قدرناه أولى تقدير الكرماني _ وإن تبعوه _ بقوله: أي: أعرف انصرافهم برفع الصوت. انتهى، فافهم.
قالوا: ظاهره: أن ابن عباس لم يكن يحضر الصلاة جماعة في بعض الأزمان لصغره، ويحتمل أنه كان حاضرًا لكنه لم يعرف انقضاء الصلاة بالتسليم لبعده.
ويؤخذ منه _ كما قال ابن دقيق العيد _ أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي بالتكبير
الجزء 2 - الصفحة 814
842# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أي: المديني، وسقط: للأصيلي (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي: ابن عيينة قال: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) بفتح العين؛ أي: ابن دينار، وسقط في بعض النسخ: (عمرو) ولابد من ثبوته، وللأصيلي: بدل:
(قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو مَعْبَدٍ) أي: المار (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ) أي: ابن عباس (كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ) أي: فراغ (صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ) أي: بعد الصلاة، وفي السابقة: بالذكر، وهو أعم من التكبير، وقيل: إن هذا
مفسر للسابق وكأنهم يبتدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد