فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ونص عليه الشافعي وغيره: على أن الطحاوي لم يجزم بأن ابن عمر وعائشة أخذاه من عموم الآية، وعبارته: فقولهما ذلك يجوز أن يكونا عينًا بهذه الرخصة ما قاله الله تعالى في كتابه: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} فعدا أيام التشريق من أيام الحج فقالا: رخص للحاج، والمتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية، ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج، وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله الناس من بعده على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك. انتهى فليتأمل.
والعجب من العيني كيف لم ينبه عليه. انتهى كلام القسطلاني.
وأقول: فيه شيء؛ لأن قوله: لو كان الحديث مرفوعًا ... إلخ نختار الترديد الثاني، وليس قول (( الفتح ) ): لو كان الحديث مرفوعًا ... إلخ تنويرًا للتعارض، إذ لا يصلح لذلك كما قال: وإنما هو توجيه للنظر في تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد.
وأما التعارض فإنما هو بين عموم الآية بظاهرها المشعر بجواز صوم أيام التشريق وبين عموم الحديث المشعر بالنهي عن صومها.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج
الجزء 3 - الصفحة 966
1999# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) : أي: التنيسي قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) : أي: ابن الخطاب رضي الله عنهما وسقط من بعض الأصول:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ) : أي: ابن عمر (الصِّيَامُ) : أي: جواز صيام الأيام المذكورة في الآية.