فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولعل هذا قول للشافعي وإلا فالبيع يتم بتمام العقد نعم لا يصح بيعه ولا التصرف فيه قبل قبضه، وإذا تلف يكون من ضمان البائع، ولعله
أراد بما نقله عن الشافعي ما ذكر، فتأمل.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) أي: ابن الخطاب (قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا) بسكون العين، وسيأتي الكلام عليه في الهبة حيث وصله المصنف.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس
الجزء 4 - الصفحة 86
2097# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا) وفي بعض النسخ: (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) أي: ابن عبد المجيد، قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ) بتصغير عبد؛ أي: ابن عمرو (عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَان) بفتح الكاف، الأسدي.
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) أي: الأنصاري رضي الله عنهما (قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاة) في ذات الرقاع، كما في البخاري، وفي غيره كانت في غزوة تبوك، وفي مسلم من حديث جابر قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة فتكون غزوة الفتح إذ لا يصح أن تكون عمرة الحديبية أو القضية أو حجة الوداع؛ لأن كل واحدة منهن لا يسمى غزوة.
(فَأَبْطَأَ) بفتح الهمزة آخره؛ أي: فتأخر (بِي جَمَلِي وَأَعْيَا) تعب وعجز من عطف السبب على المسبب، ويستعمل أعيى لازمًا ومتعديًا، قال العيني: يقال: عييت بأمري: إذا لم تهتد إلى وجهه، وأعياني هو، ويقال: أعيى فهو معيي، ولا يقال: عيان وأعياه الله بالألف، ويستعمل لازمًا ومتعديًا، انتهى.