فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أي في بيت التي كسرت القصعة وفي الكلام حذف بعد فرغوا أي فأتى بالقصعة الصحيحة التي للكاسرة بدليل رواية ابن علية حتى أتى بصحفة من عند التي هي في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها زاد الثوري وقال: (إناء كإناء وطعام كطعام) ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فدفع القصعة إلخ قال ابن بطال احتج به الشافعي والكوفيون وجماعة في أن من استهلك عروضًا أو حيوانًا فعليه مثل ما استهلك ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثل قالوا ألا ترى أن رسول الله ضمن القصعة بقصعة وذهب مالك إلى أن عليه قيمة ما ذكر يوم استهلاكه مطلقًا وعنه في رواية كالأول وعنه ما صنعه الآدمي فالمثل وأما الحيوان فالقيمة وعنه ما كان مكيلًا أو موزونًا فالقيمة وإلا فالمثل وهو المشهور عندهم كذا نقله في (( الفتح ) )عنه واعترضه بأن الشافعي إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء كالمكيل والموزون وأما إذا لم يكن كذلك كالقصعة فهي من المتقومات انتهى.