فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال ابن الملقن: اختلف العلماء في شهادة المختبي فروى عن شريح والشعبي والنخعي أنهم كانوا لا يجيزونها وقالوا: أنه ليس بعدل حين اختبى ممن يشهد عليه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم دون الجديد قال وذكر الطحاوي في المختصر قال جائز للرجل أن يشهد بما سمع إذا كان معاينًا لمن سمعه وإن لم يشهده على ذلك.
قال الشافعي في الكتاب الكبير للمزني: العلم من وجوه ثلاثة ما عاينه فشهد به وما تظاهرت به الأخبار وثبت موقعه في القلوب وشهادة ما أثبته سمعًا إثبات بصر من المشهود عليه، ولذلك قلنا لا تجوز شهادة الأعمى قال.
وأجاز شهادة المختبي ابن أبي ليلة ومالك وأحمد وإسحاق ألا إن مالكًا لا يجيزها إلا على صحة أن يكون المقر منخدعًا ومقررًا على حق لا يقوله بالبراءة والمخرج منه ومثله من وجوه الحيل انتهى فتأمله.
وبالسند قال:
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: انطلق رسول الله وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل
الجزء 4 - الصفحة 959
2638# (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) أي: الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) بضم الشين المعجمة؛ أي: ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ) أي: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب (سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) أي: ابن الخطاب هو والد سالم المذكور قبله.
وفيه من لطائف الإسناد رواية الأبناء عن الآباء.
(يَقُولُ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه يَؤُمَّانِ) بضم الهمزة وتشديد الميم؛ أي: يقصدان