فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2678# (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أي: الأويسي قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) أي: الإمام (عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ) أي: نافع ولأبوي ذر والوقت زيادة ابن مالك (عَنْ أَبِيهِ) أي: مالك بن أبي عامر الأصبحي.
(أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين مصغرًا، ابن عثمان التيمي أبا محمد المدني أحد العشرة استشهد يوم الجمل رضي الله عنه وهو الذي قال فيه الشاعر:
~يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوأت المها العينا
(يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ) هو ضمام بن ثعلبة أو غيره (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) زاد في باب الزكاة في الإسلام من كتاب الإيمان من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا.
(فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ) أي: فإذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم (عَنِ الإِسْلاَمِ) أي: عن أركانه وشرائعه.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ) أي: الرجل (هَلْ عَلَيَّ) بتشديد التحتية (غَيْرُهَا) بالرفع على الفاعلية لما بعد هل الاستفهامية لاعتماده على الاستفهام وهو مذهب الحذاق النحاة ويجوز رفعه على أنه مبتدأ مؤخر وعلى خبر مقدم ولأبوي ذر والوقت عن المستملي غيره بتذكير الضمير؛ أي: غير المذكور.
(قَالَ) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاَ) أي: ليس عليك غير الصلوات الخمس (إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ) أي: لكن التطوع يستحب لك أو الاستثناء متصل فيستدل به على أن من شرع في تطوع يلزمه إتمامه وهو مذهب الحنفية.