فهرس الكتاب

الصفحة 9936 من 15510

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ) ولأبي ذر شهر رمضان (قَالَ) أي: الرجل ولأبي ذر فقال: (هَلْ غَيْرُهُ عَلَيَّ) أي: غير صيام رمضان ولأبي ذر عنه الحموي والكشميهني غيرها بالتأنيث أي: باعتبار الأيام المقدرة في صيام رمضان.

(قَالَ) أي: عليه السلام (لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ) لكن التطوع مستحب ولا يلزمك إتمامه

أو إلا إذا تطوعت فيلزمك إتمامه.

(قَالَ) أي: طلحة رضي الله عنه (وَذَكَرَ لَهُ) أي: للرجل (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ. قَالَ) أي: الرجل (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا) ولأبي ذر عن المستملي غيره أي: ما ذكر منه حكمها.

(قَالَ) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ) بتشديد الطاء والواو قال طلحة رضي الله عنه (فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ) أي: ولى (وَهْوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ) أي: في هذا التصديق والقبول (عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ) بفتح الهمزة وضم القاف من باب قتل؛ أي: منه.

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ) أي: فاز الرجل (إِنْ صَدَقَ) أي: في قوله هذا زاد في الصيام فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام ويدخل فيها جميع الواجبات والمنهيات والمندوبات.

ومطابقة الحديث لما ترجم به في قوله: والله لا أزيد؛ لأنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة قاله في (( الفتح ) ). وقال في (( العمدة ) ): لأن فيه صورة الحلف بلفظ اسم الله وبالباء الموحدة.

والحديث سبق في كتاب الأيمان.

وبالسند قال:

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الشهادات

باب: كيف يستحلف؟

حديث: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت