التَّعْرِيفُ:
1 -الْمُحْضِرُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَنْ يُحْضِرُ الْخَصْمَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي (1) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 -لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ مُحْضِرًا لِيُحْضِرَ الْخَصْمَ بَعْدَ الإِْعْذَارِ إِلَيْهِ، وَلَوْ جَبْرًا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (دَعْوَى ف 59، وَ 60 وَ 61) .
أُجْرَةُ الْمُحْضِرِ:
3 -مُؤْنَةُ الْمُحْضِرِ عَلَى الطَّالِبِ بِالإِْحْضَارِ ابْتِدَاءً، فَإِنِ امْتَنَعَ وَأَحْضَرَهُ الْمُحْضِرُ جَبْرًا فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ بِامْتِنَاعِهِ عَنِ الْحُضُورِ.
وَمَحَل وُجُوبِ مُؤْنَةِ الْمُحْضِرِ عَلَى الطَّالِبِ أَوِ الْمَطْلُوبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَال،
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 310.