أَنَّ اشْتِرَاطَ تَحْوِيل الْوَلاَءِ لاَ يُفِيدُ شَيْئًا، وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال: إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلاَمًا لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا. فَقَال عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَهْل الإِْسْلاَمِ لاَ يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّمَا كَانَتْ تُسَيِّبُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْتَ وَارِثُهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ، فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَأَدْنَاهُ نَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَال (1) .
وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنْ أَعْتَقَ الرَّجُل عَبْدَهُ سَائِبَةً، كَأَنْ يَقُول: قَدْ أَعْتَقْتُكَ سَائِبَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلاَءٌ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ لِلَّهِ وَسَلَّمَهُ، وَقَال أَحْمَدُ: قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا وَمَتَى قَال الرَّجُل لِعَبْدِهِ: أَعْتَقْتُكَ سَائِبَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلاَءٌ، فَإِنْ مَاتَ وَخَلَّفَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اشْتُرِيَ بِمَالِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقُوا فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ قَال: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدًا سَائِبَةً، فَمَاتَ، فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِمَالِهِ رِقَابًا فَأَعْتَقَهُمْ وَوَلاَؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (2) .
(1) أثر:"أن رجلًا جاء إلى عبد الله. . .". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10 / 300 ط دائرة المعارف) ، وأخرجه البخاري مختصرًا ونصه عن عبد الله بن مسعود:"إن أهل الإسلام لا يسيّبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيّبون" (فتح الباري 12 / 40 ط السلفية) . وانظر: كشاف القناع 4 / 498، والمصادر السابقة.
(2) المغني 6 / 353.