فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25218 من 31949

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْمُنْتَقِلَةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَلأَِنَّ الْمُنْتَقِلَةَ تُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ (1) ؛ وَلِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (2) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْمُنْتَقِلَةِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْعَكْسُ وَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةَ مُسْلِمٍ فَإِنَّ تَهَوُّدَهَا أَوْ تَنَصُّرَهَا كَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ تَحْتَهُ فَتُنَجَزُ الْفُرْقَةُ فِي الْحَال وَلاَ مَهْرَ لَهَا لأَِنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهَا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَبْل الدُّخُول؛ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُول وَقَفَ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ عَادَتْ إِلَى دِينِهَا الأَْوَّل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ دَامَ النِّكَاحُ؛ وَإِلاَّ بَانَ حُصُول الْفُرْقَةِ مِنْ وَقْتِ الاِنْتِقَال؛ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَنْفَسِخُ فِي الْحَال (3) .

(1) حاشية ابن عابدين 2 / 388 - 389، وحاشية العدوي على الرسالة 2 / 56، ومواهب الجليل 3 / 166، ومغني المحتاج 3 / 190، وروضة الطالبين 7 / 140.

(2) سورة المائدة / 5.

(3) روضة الطالبين 7 / 140، ومغني المحتاج 3 / 190، وكشاف القناع 5 / 122، والمغني لابن قدامة 6 / 594.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت