عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1) .
وَالرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ التَّمَكُّنِ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ تَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ عَظُمَتِ الْمُؤْنَةُ فِي رَدِّهِ كَمَا قَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (2) .
وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَنَقَلَهُ إِلَى بَلَدٍ أُخْرَى وَلَقِيَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَالْعَيْنُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَمُلَخَّصُ مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَقْل الْمَغْصُوبِ يَحْتَاجُ إِلَى حَمْلٍ وَمُؤْنَةٍ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَالَبَهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ إِلَى أَنْ يَرُدَّهُ الْغَاصِبُ إِلَى مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِثْلِيًّا فَلاَ يَلْزَمُ الْغَاصِبَ إِلاَّ مِثْلُهُ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ، وَقَال أَشْهَبُ: وَيُخَيَّرُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيْنَ أَخْذِهِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِذَا طَلَبَ الْمَغْصُوبُ مِنَ الْغَاصِبِ رَدَّ الْمِثْلِيِّ لِبَلَدِ الْغَصْبِ
(1) حديث:"على اليد ما أخذت حتى تؤدي". أخرجه الترمذي (3 / 557) من حديث الحسن عن سمرة، وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 53) : الحسن مختلف في سماعه من سمرة.
(2) البدائع 7 / 148، وتكملة فتح القدير 7 / 477 - 478، وجواهر الإكليل 2 / 148، ومغني المحتاج 2 / 276 - 277، وكشاف القناع 4 / 78 - 79، والمغني 5 / 281.
(3) البدائع 7 / 159.