وَقَال بَعْضُهُمْ: إِذَا كَثُرَ الأَْكْل أَوِ الشُّرْبُ أَفْطَرَ؛ لأَِنَّ النِّسْيَانَ مَعَ الْكَثْرَةِ نَادِرٌ، وَلِهَذَا بَطَلَتِ الصَّلاَةُ بِكَثِيرِ الْكَلاَمِ دُونَ قَلِيلِهِ، وَالْكَثِيرُ كَمَا فِي الأَْنْوَارِ ثَلاَثُ لُقَمٍ. وَالْجِمَاعُ نَاسِيًا كَالأَْكْل نَاسِيًا فَلاَ يُفْطِرُ بِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ أَوِ احْتَجَمَ أَوِ اسْتَعَطَ أَوْ أَدْخَل إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، أَوْ قَبَّل فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَل، فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَهُ نَاسِيًا فَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ (2) وَقَالُوا فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ: إِنَّ مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي الْفَرْجِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ قُبُلاَ كَانَ الْفَرْجُ أَوْ دُبُرًا. وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: لاَ يُكَفِّرُ، وَاخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ابْنُ بَطَّةَ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ مَاحِيَةٌ، وَمَعَ النِّسْيَانِ لاَ إِثْمَ يَنْمَحِي. وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ كَذَلِكَ: وَلاَ يَقْضِي أَيْضًا، وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْل الآْجُرِّيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. (3)
(1) مغني المحتاج 1 / 430، وروضة الطالبين 2 / 360.
(2) المغني 3 / 102، 116، وانظر كشاف القناع 2 / 317، 320، والإنصاف 3 / 304.
(3) الإنصاف 3 / 311.