فهرس الكتاب

الصفحة 2511 من 2524

مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء) ، ومعنى يوصيكم فرض عليكم، فسميت الفرائض، وتعلّمها من علم الإسلام، قيل هو ثلاثة: الفرائض، والطلاق، والحجّ، وفي الحديث: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنّة قائمة، أو فريضة عادلة»، ومن أجل ذلك قيل إن علم الفرائض هو ثلث العلم، والآية المحكمة: المراد بها كتاب الله؛ والسنّة القائمة: هي الثابتة؛ والفريضة العادلة: من العدل في القسمة بحسب ما ورد في آية المواريث من الأنصباء والسهام، أو تكون مستنبطة فتعدل ما هو موجود في الكتاب والسنّة. والفرائض في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس؛ فالنصف فرض خمسة: ابنة الصّلب، وابنة الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه. والربع: فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن: فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان: فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب، وبنات الابن، والأخوات الأشقاء أو للأب، وكل ذلك إذا انفردن عمّن يحجبهن عنه. والثلث: فرض صنفين: الأم مع عدم الولد، وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم. وهذا هو ثلث كل المال. وأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوين، فللأم فيها ثلث ما يبقى، وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له. والسدس: فرض سبعة: الأبوان، والجد مع الولد، وولد الابن، والجدة والجدّات إذا اجتمعوا، وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى - وهذه الفرائض كلها من القرآن إلا فرض الجدّة والجدّين فإنه من السنّة.

ولإيجاب هذه الفروض الآن سببان: نسب ثابت، ونكاح منعقد، وقديما كان هناك سبب ثالث هو ولاء العتاقة. وقد يجتمع للرجل السببان أو الثلاثة، فيكون زوجا للمرأة وابن عمها، وقد يكون أيضا مولاها بحسب الزمن القديم، وعلى ذلك يرث بوجهين، أو ثلاثة أوجه، ويكون له جميع المال إذا انفرد، نصفه بالزوجية، ونصفه بالولاء أو بالنسب. فإذا مات المتوفى أخرجت من تركته الحقوق المعيّنات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون على مراتبها، والوصايا على مراتبها، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة، وجملتهم ستة عشر: تسعة من الرجال: الابن، وابن الابن وإن سفل؛ والأب، وأب الأب وهو الجد وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج. ويرث من النساء ست: البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأم، والجدة وإن علت، والأخت، والزوجة. وكانوا قديما يورثون مولى النعمة وهو المعتق، ومولاة النعمة وهي المعتقة. وجعل بعضهم الورثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت