أَحَدُهُمَا: كَالشَّاةِ الَّتِي لَمَّا تَعَذَّرَ اسْتِبْقَاؤُهَا أُبِيحَ لِوَاجِدِهَا أَكْلُهَا بِلاَ إِنْشَادٍ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: لَيْسَ لِوَاجِدِهِ أَكْلُهُ، بِخِلاَفِ الشَّاةِ الَّتِي لاَ يَجِبُ تَعْرِيفُهَا فَأُبِيحَ لَهُ أَكْلُهَا، وَالطَّعَامُ وَإِنْ كَانَ رَطْبًا يَجِبُ إِنْشَادُهُ فَلَمْ يُسْتَبَحْ أَكْلُهُ.
فَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ أَكْلِهِ فَأَكَلَهُ صَارَ ضَامِنًا بِقِيمَتِهِ، وَعَلَيْهِ إِنْشَادُ الطَّعَامِ حَوْلًا، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ، وَلاَ يَتَوَلَّى بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِْتْيَانِ لِلْحَاكِمِ إِلاَّ بَعْدَ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ أَعْوَزَهُ إِذْنُ الْحَاكِمِ جَازَ بَيْعُهُ، فَلَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ كَانَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً، وَعَلَيْهِ إِنْشَادُ الطَّعَامِ حَوْلًا، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ الرَّطْبُ مِمَّا يُمْكِنُ إِبْقَاؤُهُ بِعِلاَجٍ، كَرَطْبٍ يَتَجَفَّفُ، وَالْعِنَبِ الَّذِي يَتَزَبَّبُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِ الطَّعَامِ فِي وُجُوبِ إِنْشَادِهِ وَاسْتِبْقَائِهِ (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ شَيْئًا لاَ يَبْقَى عَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا خَافَ أَنْ يَفْسُدَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهَا (2) .
(1) الحاوي الكبير 9 / 456 - 457، والمحلي شرح المنهاج 3 / 119، وتحفة المحتاج 6 / 328.
(2) البناية في شرح الهداية 6 / 23، ورد المحتار 3 / 320.