فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25083 من 31949

وَيَذُوبُ فِي الشِّتَاءِ عَكْسُ الْمَاءِ، وَأَقَرَّهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالْمَقْدِسِيُّ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بِمَاءِ الْمِلْحِ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ انْعَقَدَ مِلْحًا ثُمَّ ذَابَ أَوْ لاَ، وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي (1) .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - كَمَا نَقَل الدُّسُوقِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ - أَنَّ تَغَيُّرَ الْمَاءِ بِالْمِلْحِ لاَ يَضُرُّ وَلَوْ طُرِحَ قَصْدًا. وَقَال الْقَابِسِيُّ: إِنَّهُ كَالطَّعَامِ فَيَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ يُونُسَ.

وَقَال الْبَاجِيُّ: الْمِلْحُ الْمَعْدِنِيُّ لاَ يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ، وَالْمَصْنُوعُ كَالطَّعَامِ يَسْلُبُهُ. وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنْ سَنَدٍ أَنَّ الْمِلْحَ الْمَعْدِنِيَّ يَضُرُّ لأَِنَّهُ طَعَامٌ فَيَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ، وَالْمَصْنُوعُ لاَ يَضُرُّ، لأَِنَّ أَصْلَهُ التُّرَابُ فَلاَ يَسْلُبُ، الطَّهُورِيَّةَ (2) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِالْمِلْحِ أَوْجُهٌ:

أَصَحُّهَا: يَسْلُبُ الْمِلْحُ الْجَبَلِيُّ الطَّهُورِيَّةَ مِنْهُ دُونَ الْمَائِيِّ.

وَالثَّانِي: يَسْلُبَانِ.

(1) حاشية ابن عابدين 1 / 121، والفتاوى الهندية 1 / 21.

(2) الشرح الصغير 1 / 32، 33، والحطاب 1 / 57، 58، والدسوقي 1 / 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت