الْمُؤْذِيَةِ لأَِنَّهُ لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا (1) ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ (2)
وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (3) .
وَأَهْل الذِّمَّةِ فِي الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ، لأَِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلأَِنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمُوجِبِ الْبَيْعَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ مُحْتَاجُونَ إِلَى مُبَاشَرَتِهَا كَالْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ خَاصَّةً فَإِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيرِ وَعَقْدَهُمْ عَلَى الْخِنْزِيرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ، لأَِنَّهَا أَمْوَالٌ فِي اعْتِقَادِهِمْ، وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَعْتَقِدُونَ، دَل عَلَيْهِ قَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهَا (4)
(1) فَتْح الْقَدِير وَالْعِنَايَة بِهَامِشِهِ 5 / 357 الْمَطْبَعَة الْكُبْرَى الأَْمِيرِيَّة 1316 هـ.
(2) حَدِيث:"أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ كَلْب صَيْد". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي 4 / 426 ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (3 1198 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُود الأَْنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدُونِ الاِسْتِثْنَاءِ فِيهِ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (3 / 569 ط الْحَلَبِيّ) مَعَ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَال التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث لاَ يَصْحُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(3) حَدِيث:"إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1206 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِ ا.
(4) فَتْح الْقَدِير وَالْعِنَايَة بِهَامِشِهِ 5 / 360 الْمَطْبَعَة الْكُبْرَى الأَْمِيرِيَّة 1316 هـ، وَكِتَاب الْخَرَاج لأَِبِي يُوسُف ص 210 ط السَّلَفِيَّة.