عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يَجِبُ فِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ لإِِمْكَانِ ضَبْطِهَا (1) .
(1) الاختيار 5 / 42، والزيلعي 3 / 132، وحاشية الدسوقي 4 / 251، والقليوبي 4 / 112، والمطلع على أبواب المقنع ص 367.