وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِخَشْيَةِ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ بِنَجِسٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ (1) .
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ تَوَقِّي النَّجَاسَةِ فِي الأَْبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ الصَّلاَةِ (2) .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَوَقِّي الْمَلاَعِنِ الثَّلاَثِ، وَهِيَ الْبَوْل وَالْبَرَازُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ مَوْرِدِ مَاءٍ أَوْ ظِلٍّ يُنْتَفَعُ بِهِ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّل (3) ، وَكَذَلِكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ وَفِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (4)
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 116، 3 / 223، 284، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح 46، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 125، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 21، 2 / 3، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 27، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 3 / 344، وقليوبي 4 / 176، وَالزَّوَاجِر 1 / 26، وَالْمُغْنِي 1 / 148، وَرَوض الطَّالِب 2 / 62، وَالْفُرُوعُ 1 / 188، 193.
(2) مَرَاقِي الْفَلاَح 59 - 60، وَالاِخْتِيَار شَرْح الْمُخْتَار 1 / 43 ط مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ 1936، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 38، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 200، وَالْمُهَذَّب 1 / 66 - 68، وَالإِْقْنَاع لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب 1 / 169، 170، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ 1 / 180، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ 1 / 713 - 714 ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ.
(3) حَدِيث:"اتَّقَوُا الْمَلاَعِن الثَّلاَثَة: الْبِرَازُ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَة الطَّرِيقِ، وَالظِّل". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 29 ط حِمْص) وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرِكِ (1 / 167 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) ، وَقَال الْحَاكِم: صَحِيح، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.
(4) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 239، وَمَرَاقِي الْفَلاَح ص 14، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ 1 / 40، 41، وَالإِْقْنَاع لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب 1 / 72، وَالْمُهَذَّب 1 / 33، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ 1 / 156، 157 ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 1 / 65، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 106، 107، وَأَسْهَل الْمَدَارِك شَرْح إِرْشَادِ السَّالِكِ 1 / 69.