مَا فِيهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلاَّ بِالْفُلُوسِ أَوْ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ الْفُلُوسِ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِذَهَبٍ أَوْ بِفِضَّةٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَيُؤَدِّي بَيْعُهُ بِهِمَا إِلَى الرِّبَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّمَاثُل (1) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (تُرَابُ الصَّاغَةِ) .
8 -وَمِنْهَا: يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَى الصَّاغَةِ فِي عَمَلِهِمْ، لأَِنَّ حِرْفَةَ الصِّيَاغَةِ مِمَّا يَكْثُرُ فِيهَا التَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ، وَذَلِكَ فِي الأُْمُورِ التَّالِيَةِ: -
1 -أَنْ يَبِيعُوا الْحُلِيَّ الْمَصُوغَةَ بِغَيْرِ جِنْسِهَا لِيَحِل فِيهَا التَّفَاضُل.
2 -أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي مِقْدَارَ مَا فِي الْحُلِيِّ الْمَصُوغَةِ مِنْ غِشٍّ إِنْ وُجِدَ.
3 -إِذَا أَرَادَ صِيَاغَةَ شَيْءٍ مِنَ الْحُلِيِّ فَلاَ يَسْبِكَهُ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ بَعْدَ تَحْقِيقِ وَزْنِهِ، فَإِنْ فَرَغَ مِنْ سَبْكِهِ أَعَادَ الْوَزْنَ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى لِحَامٍ فَإِنَّهُ يَزِنُهُ قَبْل إِدْخَالِهِ فِيهِ وَلاَ يُرَكِّبُ شَيْئًا مِنَ الْفُصُوصِ وَالْجَوَاهِرِ عَلَى الْخَوَاتِمِ وَالْحُلِيِّ إِلاَّ بَعْدَ وَزْنِهِ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهَا (2) .
(1) نهاية الرتبة 77 - 78، معالم القربة 134 - 137.
(2) المراجع السابقة.