وَمِنْ ذَلِكَ صِيغَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذْ لاَ بُدَّ فِي الإِْيجَابِ وَالْقَبُول مِنْ لَفْظِ الإِْنْكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ.
وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْعُقُودِ الَّتِي تَتَقَيَّدُ بِصِيغَةٍ مُعَيَّنَةٍ السَّلَمَ، فَقَالُوا: لَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَخْتَصُّ بِصِيغَةٍ إِلاَّ شَيْئَيْنِ: النِّكَاحَ وَالسَّلَمَ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: زَوَاج (نِكَاح) (وَسَلَم) .
6 -ب - هُنَاكَ الْتِزَامَاتٌ لاَ تَتَقَيَّدُ بِصِيغَةٍ مُعَيَّنَةٍ بَل تَصِحُّ بِكُل لَفْظٍ يَدُل عَلَى الْمَقْصُودِ كَالْبَيْعِ وَالإِْعَارَةِ (1) .
وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الْعُقُودَ - غَيْرُ عَقْدَيِ النِّكَاحِ وَالسَّلَمِ - لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا صِيغَةٌ مُعَيَّنَةٌ، بَل كُل لَفْظٍ يُؤَدِّي إِلَى الْمَقْصُودِ يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ.
فَالصِّيغَةُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى تَسْلِيمِ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ بَيْعٌ، وَبِدُونِ الْعِوَضِ هِبَةٌ أَوْ عَطِيَّةٌ أَوْ صَدَقَةٌ، وَالصِّيغَةُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى التَّمْكِينِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ إِجَارَةٌ، وَبِدُونِ الْعِوَضِ إِعَارَةٌ أَوْ وَقْفٌ أَوْ عُمْرَى، وَالصِّيغَةُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى الْتِزَامِ الدَّيْنِ ضَمَانٌ، وَالَّتِي تُؤَدِّي إِلَى نَقْلِهِ حَوَالَةٌ، وَالَّتِي تُؤَدِّي إِلَى التَّنَازُل عَنْهُ إِبْرَاءٌ (2) وَهَكَذَا.
(1) مغني المحتاج 2 / 3، والاختيار 2 / 4، وجواهر الإكليل 2 / 2.
(2) كشاف القناع 3 / 38، والحطاب 4 / 224.