عَلَى رَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ حُرْمَةَ لَهُ (1) .
وَلأَِنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ الَّتِي فِي الصُّفُوفِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَهُ وَلِلْقَوْمِ بِإِتْمَامِ صَلاَتِهِ وَصَلاَتِهِمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ (2) ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْفُرَجِ (3) .
وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ إِذْ إِنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ يُحَدِّدُ الصُّفُوفَ الَّتِي يَجُوزُ اخْتِرَاقُهَا بِصَفَّيْنِ غَيْرِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ وَاَلَّذِي دَخَل فِيهِ، كَذَلِكَ قَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ كَانَتِ الْفُرْجَةُ بِحِذَائِهِ كُرِهَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْهَا عَرْضًا بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (4) .
(1) حديث:"من نظر إلى فرجه". أخرجه الطبراني في الكبير (11 / 105 ط وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس، وأورده الهيثمي في المجمع (2 / 95 ط القدسي) وقال: فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف.
(2) ففي الحديث عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. .". أخرجه مسلم (1 / 324 - ط الحلبي) وأخرجه البخاري كذلك (الفتح2 / 209 - ط - السلفية) بلفظ:"من إقامة الصلاة".
(3) حديث:"أنه أمر بسد الفرج. . .". أخرجه أبو داود (1 / 433 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عمر بلفظ:"أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل".، وإسناده صحيح.
(4) حديث:"لو يعلم المار بين يدي المصلي. . .". أخرجه البخاري (الفتح1 / 584 - ط السلفية) ومسلم (1 / 363 - ط. الحلبي) من حديث أبي جهيم.