فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 2857

مالًا له فليس له أن يتصدق، وإن كان مالًا لغيره فليس له الصدقة بمال غيره"."

(ح 838) ثبت عن عبد الله بن مغفل أنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فذهبت ألتزمه وقلت: لا أعطى اليوم أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يبتسم إلي.

م 1842 - وقال ابن عمر كنا نصيب العسل، وذكر الفاكهة في مغازينا فنأكله ولا نرفعه.

م 1843 - وأجمع عوام أهل العلم إلا من شذ عنهم، على أن للقوم إذا دخلوا الحرب أن يأكلوا طعام العدو، وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم، وممن رخص في الطعام من طعام العدو سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، والبصري، والقاسم، وسالم.

م 1844 - ورخص في العلف الحسن البصري والقاسم، وسالم، والشعبى، والثوري، والأوزاعي، والشافعي.

م 1845 - ورخص مالك والثوري، والليث، والأوزاعي، والشافعي في أكل الطعام في بلاد العدو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت