فهرس الكتاب

الصفحة 2693 من 2857

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور.

وقال سعيد بن المسيب في عبد تقطع رجله فيه نصف ثمنه [1] .

وفيه قولٌ ثان وهو:"أن في موضحة العبد نصفَ عشر ثمنه، وفي منقلته عشرًا ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته، وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد: ما نقص من ثمنه"هذا قول مالك.

وقال إياس بن معاوية: إذا قطع يد عبد عمدًا، أو فقأ عينه: هو له وعليه ثمنه.

وقال سفيان الثوري: فإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل، أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد بَرِئ.

قال أبو بكر:

م 5140 - واختلفوا في العبد يقتل الحر، فيعتقه السيد.

فقالت طائفة: يغرَم السيد الدية، والعتق واقع، وهذا قول النخعي، والشعبى.

(1) وفي الدار"قيمته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت