م 3964 - وإذا اكترى دابة إلى العشي، إذا زالت الشمس فذلك وقت العشي، في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب [1] ، ومحمد.
م 3965 - وإذا اكترى دابة يومًا بدرهم، فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروبها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3966 - وإذا اكترى دابة ليلة: ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر [2] ، في قول أبي ثور، والنعمان، وصاجه.
قال أبو بكر:
م 3967 - واختلفوا في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين وظرف المحمل، والوطأ، والظل [2/ 174/ب] إن شرطه، لأن ذلك يختلف، والحُمولة بوزن، أو عين تُرى.
فإن اكترى محملًا، وقال معه معاليق، أو ما يصلحه، فالقياس أنه فاسد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
(1) "ويعقوب"ساقط من الدار.
(2) وفي الدار"عند الفجر".