فهرس الكتاب

الصفحة 2432 من 2857

22 -أبواب [1] قطع العبيد

قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.

قال أبو بكر: دخل في ظاهر الكتاب الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم.

م 4658 - وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة [2/ 243/ألف] تقطع يده عمر [2] وابن عمر رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والقاسم، وعروة بن الزبير، والنخعي،

وقتادة.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب [3] .

وفي قول ثان: وهو أن لا قطع عليه، روينا ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق.

قال أبو بكر: إتباع ظاهر القرآن يجب.

(1) وفي الدار"باب قطع العبيد".

(2) "عمر"ساقط من الدار.

(3) "ويعقوب"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت