22 -أبواب [1] قطع العبيد
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.
قال أبو بكر: دخل في ظاهر الكتاب الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم.
م 4658 - وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة [2/ 243/ألف] تقطع يده عمر [2] وابن عمر رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والقاسم، وعروة بن الزبير، والنخعي،
وقتادة.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب [3] .
وفي قول ثان: وهو أن لا قطع عليه، روينا ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق.
قال أبو بكر: إتباع ظاهر القرآن يجب.
(1) وفي الدار"باب قطع العبيد".
(2) "عمر"ساقط من الدار.
(3) "ويعقوب"ساقط من الدار.