فهرس الكتاب

الصفحة 2516 من 2857

وروي عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية.

وفيه قول خامس: روينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة [2/ 259/ألف] ، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به، وبه قال ابن شبرمة.

قال أبو بكر:

م 4798 - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر.

ففي قول مالك، والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنى.

وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة.

روى ذلك عن النخعي.

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 4799 - واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد على [2] المرأة في الثوب.

فقال إسحاق بن راهوية: يضرب كل واحد منهما مائة.

(2) وفي الدار"مع المرأة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت