فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 2857

قال أبو بكر: والذي أرى أن يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت فعل بها ما شاء، إن شاء انتفع بها، وإن شاء تركها فلم ينتفع بها، وإن شاء تصدق بها.

فإن جاء صاحبها، وقد انتفع بها أو تصدق بها، فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل، أو لقيمتها إن لم يكن لها مثل.

خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ذلك يدل.

قال أبو بكر:

(ح 1350) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها.

لم يخص موضعًا دون موضع.

(ح 1351) ودل حديث أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا".

على أن المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال.

فللمرء أن ينشد الضاله حيث شاء إلا في المسجد.

م 4145 - قد روينا عن عمر أنه قال لمن وجد لقطة"عرفها على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت