م 3939 - ولا يجوز أن يستعمل الرقيق الذي يشترطهم عليه في غير ذلك الحائط، في قول مالك، والشافعي.
م 3940 - وقال مالك في نفقة الرقيق: هو على المساقي، لا ينبغي أن يشترط نفقتهم على رب المال.
وكان الشافعي يقول [1] :"ونفقة الرقيق على ما اشترطا عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة، جاز [2] أن يعملوا له بغير نفقة".
م 3941 - وقال مالك:"وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه."
ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقًا يعمل بهم في الحائط [3] ليسوا فيه حين ساقاه إياه"."
م 3942 - وكان مالك يقول: في الجريد والليف والسعف: بمنزلة الثمر
(1) "في نفقة الرقيق ... إلى قوله: الشافعي يقول"ساقط من الدار.
(2) "أن يعملوا للمساقى ... إلى قوله أجره جاز"ساقط من الدار.
(3) في الأصليين في الحوائط، والتصويب من الموطأ.