فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 2857

وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول أحمد. ٍ

وبه نقول: إذا قاتل الأجر فسهمه ثابت، استدلالًا بخبر سلمه بن الأكوع.

(ح 859) قال سلمة: كنت تابعًا لطلحة بن عبيد الله وأنا غلام شاب، فأعطاني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سهمًا للفارس والراجل جميعًا.

قال أبو بكر:

م 1890 - إذا اكترى الرجل دابة في الضائعة إلى رجوع الناس بدنًا غير معلومة، فإن أدرك ذلك قبل خروج الناس، وقبل استعمال المكتري الدابة فسخ ذلك، وإن لم ينظر فيه حتى فرغ الناس من غزاتهم فعليه كرى مثل دابته، كان ذلك أقل مما سموه، أو أكثر، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أحمد.

وكان الأوزاعي يقول: يسمى له حين يؤاجره أيامًا معلومة، فإن زاد فبحساب ذلك.

وقال مالك: قد عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت