وقال أصحاب الرأي: إذا قال في المحمل فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء، والدثر، وقد رأى الرجلين ولم ير الوطاء، والدثر، فكان القياس أن الكراء فاسد، وقال النعمان: نستحسن فنجيزه.
وقالوا جميعًا النعمان وصاحباه: يسمى وزن المعاليق، ووزن الهدايا، أحب إلينا.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلومًا، إما بنظر، وإما بوزن معلوم.
م 3968 - وقال مالك: إذا اكترى دابة، ومكن منها، ولم يركبها وعطلها: فالكراء له لازم، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر:
م 3969 - اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان.
فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، والثوري، وأبو ثور.
وأجاز [2] أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم شهرًا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس.
وكل ما كان معلومًا فهو جائز على مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
(1) "والوزان"ساقط من الدار.
(2) "وأجاز"ساقط من الدار.