فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 2857

وقال أصحاب الرأي: إذا قال في المحمل فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء، والدثر، وقد رأى الرجلين ولم ير الوطاء، والدثر، فكان القياس أن الكراء فاسد، وقال النعمان: نستحسن فنجيزه.

وقالوا جميعًا النعمان وصاحباه: يسمى وزن المعاليق، ووزن الهدايا، أحب إلينا.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلومًا، إما بنظر، وإما بوزن معلوم.

م 3968 - وقال مالك: إذا اكترى دابة، ومكن منها، ولم يركبها وعطلها: فالكراء له لازم، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

5 -باب أجر الكيال والوزان[1]

قال أبو بكر:

م 3969 - اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان.

فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، والثوري، وأبو ثور.

وأجاز [2] أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم شهرًا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس.

وكل ما كان معلومًا فهو جائز على مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه أقول.

(1) "والوزان"ساقط من الدار.

(2) "وأجاز"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت