فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 2857

م 539 - كان الشافعي يقول:"إذا كان في الجمعة فدخل وقت العصر صلاها ظهرًا أربعًا".

وقال النعمان: إذا قعد في الثانية فدخل وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.

وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.

وفيه قول ثان: قال ابن القاسم ماحب مالك:"إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر صلى بهم الجمعة، ما لم تغلب الشمس".

وقال أحمد: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر يجزيه صلاته.

م 540 - روينا عن أنس أنه كان يصلي في المقصورة، وهو قول الحسن البصري، والقاسم ابن محمد، وعلي بن الحسين، وسالم [1] ، ونافع.

وقد روينا عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد.

(1) في الأصل"سالم بن نافع"وهو خطأ, والتصحيح من الأوسط 4/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت