م 539 - كان الشافعي يقول:"إذا كان في الجمعة فدخل وقت العصر صلاها ظهرًا أربعًا".
وقال النعمان: إذا قعد في الثانية فدخل وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.
وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.
وفيه قول ثان: قال ابن القاسم ماحب مالك:"إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر صلى بهم الجمعة، ما لم تغلب الشمس".
وقال أحمد: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر يجزيه صلاته.
م 540 - روينا عن أنس أنه كان يصلي في المقصورة، وهو قول الحسن البصري، والقاسم ابن محمد، وعلي بن الحسين، وسالم [1] ، ونافع.
وقد روينا عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد.
(1) في الأصل"سالم بن نافع"وهو خطأ, والتصحيح من الأوسط 4/ 117.