قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك [1] لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ...} الآية. وقد قتل من ذكرناه مظلومًا.
(ح 1486) وللثابت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين".
قال أبو بكر:
م 4924 - واختلفوا في الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله. فقالت طائفة: يقتلان جميعًا. ذكر ابن جريج هذا القول عن سليمان بن موسى أنه قال: الاجتماع فينا أن يقتلا.
وقال مالك: إن حبسه وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا جميعًا.
وفيه قول ثالث وهو: أن يقتل القاتل، ويعاقب الحابس.
هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.
وقال الحكم، وحماد: يقتل القاتل.
وقال عطاء: يقتل القاتل، ويحبس الحابس حتى يموت.
(1) "وذلك"ساقط من الدار.