فهرس الكتاب

الصفحة 2576 من 2857

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك [1] لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ...} الآية. وقد قتل من ذكرناه مظلومًا.

(ح 1486) وللثابت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين".

قال أبو بكر:

م 4924 - واختلفوا في الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله. فقالت طائفة: يقتلان جميعًا. ذكر ابن جريج هذا القول عن سليمان بن موسى أنه قال: الاجتماع فينا أن يقتلا.

وقال مالك: إن حبسه وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا جميعًا.

وفيه قول ثالث وهو: أن يقتل القاتل، ويعاقب الحابس.

هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.

وقال الحكم، وحماد: يقتل القاتل.

وقال عطاء: يقتل القاتل، ويحبس الحابس حتى يموت.

(1) "وذلك"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت