فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 2857

قال أبو بكر: أصح ذلك أن يثبت النكاح، وتبطل الشروط.

(ح 1083) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، وإن كانت مائة شرط".

وهذه الشروط خلاف كتاب الله، بل فيه تحريم ما أباحه الله للزوج من النكاح، ومالك اليمين.

والجواب في الاشتراط على كل واحد من الزوجين على صاحبه، أن لا ينكح بعده، كالجواب في هذه الوسائل.

وأبطل سفيان الثوري، والشافعي، والمزني، وأصحاب الرأي هذه الشروط.

م 2658 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أنه جاء بالمهر إلى كذا، وإلا فلا نكاح بينهما.

فقالت طائفة: النكاح ثابت، والشرط باطل، هذا قول عطاء، والثوري.

وفيه قول ثان: قاله مالك، وهو كراهية هذا النكاح، وإنه ليس بشيء، رواه الوليد بن مسلم عنه.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بذلك، روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال الزهري، والأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت