فهرس الكتاب

الصفحة 2536 من 2857

قال أبو بكر:

م 4852 - كان الحسن البصري قول: ليس على قاذف الخصي حد، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إذا كان الخصي مجبوبًا [2/ 263/ب] .

قال أبو بكر:

م 4853 - وكذلك لا حد على قاذف الرتقاء.

م 4854 - وإذا كان القاذف خصيًا، مجبوبًا أو غير مجبوب، أو إمرأة رتقاء، أو عذراء حد القاذف منهم.

م 4855 - وقال أحمد فيمن قذف الخصي [1] ، يطيق الجماع أو لا يطيق: عليه الحد.

م 4856 - وإذا كان القوم في دار الحرب، وقذف بعضهم بعضا.

حد القاذف، في قول الشافعي، وأبي ثور.

ولا يحد في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: يحد على ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية.

(1) وفي الدار"قذف الصبي"وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت