م 4793 - واختلف أهل العلم في شهود الزنى إذا جاؤوا متفرقين، وكانوا أربعة.
فقالت طائفة: يقبل ذلك منهم. هذا قول البتي، وأبي ثور.
وقال ابن الحسن: لا تجوز شهادتهم.
قال أبو بكر: وبقول البتي أقول. وذلك أن الله عز وجل قد قال: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ولم يذكر متفرقين ولا مجتمعين، فشهادة أربعة شهداء يجب قبولها على الزنى، متفرقين كانوا أو مجتمعين.
قال أبو بكر:
(ح 1457) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"أنه قال لماعز:"أَنكْتَها [1] حتى
غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المِرْوَدُ في الُمكْحُلَة، والرشا في البئر؟، قال: نعم"."
وقال معاوية بن أبي سفيان: لا يجب الحد حتى يرى المرود [2/ 258/ب] في المكحلة.
(1) وفي الدار"أنكحتها".