فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 2857

وقد رويت أخبار عن معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل، والنخعي، بأن المسلم يرث الكافر، وكان إسحاق بن راهوية يميل إلى حديث معاذ.

قال أبو بكر: القول اللازم القول الأول، لثبوته عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

م 2320 - واختلفوا في ميراث المرتد.

فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله، وبه قال ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، والأوزاعي، وإسحاق.

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم لأنه كافر.

(ح 1004) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يرث المسلم الكافر.

هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبي ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن ميراثه لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين هكذا قال الثوري، وقال أحمد: ميراثه للمسلمين؛ لأن دمه كان مباحا، وضعف حديث علي.

قال أبو بكر: قول مالك، والشافعي، صحيح لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا يرث السلم الكافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت