فهرس الكتاب

الصفحة 2785 من 2857

وهو لا يرى المرسَلَ الذي يرسله الحسنُ، وابن سيرين، ومَنْ كان مثلُهما حجةً، فكيف يكون شيءٌ أرسله الشافعي حجة على الأخبار الثابتة المذكورة [1] في كتاب العتق وغيره والنظر مع الأخبار الثابتة المذكورة دال على ما قلناه، وذلك أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما سَوَّى بين العرب والعجم في الإماء فقال:

(ح 1563) "المؤمنون تتكافأ دماؤهم".

وأجمع أهل العلم على القول به.

فوجب إذا اختُلِف فيما دون الدماء أن يكون حكمه حكم الدماء الذي ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأجمع أهل العلم على [2/ 313/ب] القول به.

23 -باب عتق الرجل عن الرجل عبدًا بأمره

قال أبو بكر:

(ح 1564) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"الوَلاء لمن أعتق".

م 5267 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره، أن الولاء للمعتق.

م 5268 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أُعتِقَ عني عبدَك فلانًا، فأعتقة عتقه عنه بأمره.

(1) "المذكورة"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت