فهرس الكتاب

الصفحة 2451 من 2857

وروي هذا المذهب عن ابن عباس، وهذا مذهب عطاء، والحسن البصري، ومجاهد، والنخعي، والضحاك بن مزاحم.

وبه قال مالك، وأبو ثور.

واحتج بعضهم بأن الآية لما كان فيها أو كان ككفارة اليمين التي الحانث فيها [1] بالخيار: إن شاء أعتق، وإن شاء كسا، وإن شاء أطعم، ومثل فدية الأذى.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ما كان في القرآن أو، أو فصاحبه بالخيار.

قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الآية.

م 4686 - واختلف أهل العلم في صلب المحارب.

فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا أخذ المال وقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، ثم صلب.

(1) وفي الدار"التي الحالف في يمينه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت