فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 2857

م 2999 - واختلفوا في الرجلين يحلفان بالطلاق على الشيء، يختلفان فيه كاختلافهما [1] في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب، ويقول الآخر: هذا حمام، ويحلف كل واحد منهما عليه بالطلاق.

فإن عطاء، والشعبي، والزهري، والحارث العكلي، والثوري، وأبو ثور يقولون: يديّنان.

وهذا على مذهب الشافعي، وهو قياس قول مالك.

وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما [2] جميعًا، هذا قول مكحول. وروينا معنى ذلك عن الشعبي ومال أبو عبيد إلى هذا القول.

وكان الشافعي يقول: إذا شك في الطلاق، لم ألزمه في الشك في الحكم، والورع: له أن يطلقها.

م 3000 - واختلفوا في المرأة تسمع طلاقها، ثم [[يجحده] ] الزوج، فقال الحسن البصري، والنخعي، [2/ 61/ألف] والزهري: يستحلف ثم يكون الإثم عليه.

وقال آخرون: تفر منه ما استطاعت، وتبتدي منه بكل ما أمكن، روي ذلك عن جابر بن زيد، وابن سيرين،

(1) في الأصل"كاختلافها".

(2) في الأصل"عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت