فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 2857

م 425 - كان عطاء يقول في الجلوس الأول إنما هو التشهد، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.

قال الشعبى: من زاد في الركعتين الأولتين على التشهد عليه سجدتا السهو.

وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -.

وروينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأولتين إذا قضى التشهد بما بدأ له.

وقال مالك: ذلك واسع ودين الله يسر.

قال أبو بكر: القول الأول أحب إليّ.

م 426 - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت