قال أبو بكر:
م 4074 - وإذا طلب المودِع المال، فقال الودَع: ما أودعتني شيئًا، فأقام المودع البينة أنه أودعه مالًا معلومًا.
ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق: هو ضامن له، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال قائل: ليس ذلك باكذاب لبينته، إذ جائز أن يكون نسي ذلك، ثم ذكره.
12 -باب المودع يجحد الوديعة، ويقع بيد [1] رب المال مثله من مال المودع
قال أبو بكر:
م 4075 - وإذا أودع الرجل الرجل مائة درهم، فجحدها المودَع، ثم أودع المودَع الجاحدُ ربّ الوديعة الأولى مائة مثله.
فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يأخذها من ماله.
والجواب عندهم في الحنطة والشعير، وما يكال أو يوزن: مثله، إذا أودعه مثلها، فله أن يأخذ ذلك قصاصا.
وقال مالك: لا يجحده ولا يأخذها.
(1) "بيد"ساقط من الدار.