فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 2857

وقال مالك: إن ضربه فقطعه باثنين أكلها، وإن بان عضو ثم ذبحه، فكما قال عكرمة، وبه قال الليث بن سعد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والثوري.

وقال الحسن البصري: في الصيد يقطع منه عضوًا، يأكلهما جميعًا ما بان وما بقى.

قال أبو بكر: إذا رمى صيدا بان منه عضوًا، ثم أدرك ذكاته، أكل الصيد المذكى، ولم يأكل العفو الذي أبين منه؛ لأنه ميت، وإن ضرب صيدا فقطعه باثنين، أو أبان منه عضوا ومات مكانه، أكلا جميعًا.

17 -باب الراميين يرميان صيدًا أو أحدهما بعد الآخر

م 1766 - قال الشافعي:"وإذا رمى رجل صيدًا فكسره، أو قطع جناحه، أو بلغ به الحال التي لا يقدر الصيد أن يمنع فيها من أن يكون مأخوذًا، فرماه أخر فقتله، كان حرامًا وكان على الرامي قيمته، بالحال التي رماه بها مكسورًا أو مقطوعًا؛ لأنه مستهلك لصيد قد صار لغيره، ولو رماه الأول وأصابه وكان ممتنعًا، ثم رماه الثاني وأثبته، كان للثاني، ولو رماه الأول في هذه الحال فقتله ضمن قيمته للثاني، لأنه قد صار له دونه".

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال مالك: في الذي يرمى الصيد فثخنه حتى لا يستطيع الفرار، فرماه آخر بعد ذلك فقتله، لم يؤكل إلا بذكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت