فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 2857

م 1708 - واختلفوا فيمن قطع بعض ذلك دون بعض، فكان الشافعي يقول: الذي يجزئ أن يجتمع قطع الحلقوم، والمريء، لا شيء دون ذلك، وتمامها الودجين.

وقال آخر: إذا ذبح فقطع نصف الأوداج، أو أكثر، أو أقل إذا كان المرئ فيما يقطع، أُكل، وذلك أنه لا يكون حياة إذا قطع المرئ، وإن كان يعيش إذا قطع المرئ لم يجز حتى يأتي على المريء، والحلقوم، والودجين حتى يبلغ العظمين، هذا قول أبي ثور.

وقال الليث بن سعد: لا يؤكل حتى يمر على ذلك كله الحلقوم، والأوداج.

وقال النعمان: في الرجل يذبح شاة من القفا إن كان قطع الأوداج، والحلقوم، والمريء قبل أن يموت، فلا بأس بأكلها.

قال أبو بكر: الشاة محرمة في حال الحياة، إلا بالزكاة وغير جائز أن يكون ذكية إلا بأن يجمعوا عليه، وذلك إذا قطع الحلقوم، والمريء، والودجين.

م 1709 - أجمع عوام أهل العلم الذين حفظنا عنهم على إباحة أكل ذبيحة الصبى والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه، وممن حفظًا عنه ذلك ابن عباس، والشعبي، وعطاء، والحسن البصري، ومجاهد، والنخعي، ومالك، والثوري، والليث بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت