فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 2857

وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع دينار.

وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا قطع فيه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو بكر:

(ح 1413) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليس في شيء من الماشية قطعٌ، إلا فيما آواهُ المُراحُ، فبلغ ثمنَ المجنِّ، ففيه قطعُ اليد".

م 4613 - وهذا قال عطاء، ومالك، والشافعي.

وقال مالك، والشافعي في البعير يُحلُّ من القطر، يقطع.

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، في البعير يُسْرقُ من المرعى: لا قطع فيه.

قال أبو بكر: وبه نقول.

قال أبو بكر:

م 4614 - واختلفوا فيما على سارق المصحف.

فكان الشافعي، وابن القاسم، صاحب مالك، ويعقوب، وأبو ثور يقولون: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت