فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 2857

.. . . . . . . [1] [1/ 260/ألف] ، فأشار إليهم فقعدوا.

قال أبو بكر: فمن أشار بإشارة تفهم عنه أخرسا كان أو ممنوع الكلام، أستعمل ما أشار به، استدلالا بهذه السنة.

قال أبو بكر:

م 2487 - وإذا كتبها بين أيديهم، [[وهم] ] ينظرون إليها، ويقرءون ما فيها، ثم قال: اشهدوا أن هذه وصيتي، كانت شهادتهم جائزة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 2488 - واختلفوا في الرجل يموت وله ابنان، يقر أحدهما بدين على أبيه.

فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلى أن يدفع ما صار إليه، روينا هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال آخرون: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين، لو ثبت ببينة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور.

(1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أشار المحقق إلى انتهاء السقط

ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم فقعدوا.»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت