فهرس الكتاب

الصفحة 2388 من 2857

لم يحنث لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

52 -باب مسائل[1]

م 4572 - وإذا حلف ألا يمشي على الأرض، ولا نية له، فمشى عليها حافيًا، أو بنعلين أو بخفين.

حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4573 - ولو مشى على بساط، أو على فراش: لم يحنث في قولهم جميعًا.

م 4574 - وإذا حلف ألا يشتري طعامًا، ولا نية له، ففيها قولان:

أحد: أن لا يحنث، إلا في الحنطة.

وقال أصحاب الرأي: القياس أن يحنث في كل ما يؤكل، من الحنطة والتمر، والفواكه، ولا يحنث في الاستحسان إلا في الخبز والدقيق، والحنطة.

م 4575 - ولو أن امرأة حلفت ألا تلبس حليًا، فلبست خاتم فضة.

حنثت في قول أبي ثور.

ولا تحنث في قول أصحاب الرأي.

م 4576 - ولو لبست عقد لؤلؤ، أو قرطين، أو قلادة.

حنثت في قول أبي يوسف، ومحمد، ولا تحنث في قول النعمان.

قال أبو بكر: تحنث.

(1) "باب مسائل"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت