قال أبو بكر:
م 4295 - كان ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما يقولان: يصيب الرجل وليدته إذا دبّرها.
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وقال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري.
[قال أبو بكر: وصدق أحمد، لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري] [1] .
وقد روينا عن الأوزاعي قولًا ثانيًا هو: وهو أنه إن كان يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بأن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها، كره له وطؤها.
قال أبو بكر: يطؤها إن شاء لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.
10 -باب النصراني يدبر عبدا له نصرانيًا، ثم يسلم العبد
قال أبو بكر:
م 4296 - واختلفوا في النصراني، يدبر عبدًا له نصرانيًا، ثم يسلم العبد.
(1) ما بين المعكوفين من الدار، والأوسط 4/ 137/ب.