فهرس الكتاب

الصفحة 2273 من 2857

قال أبو بكر:

م 4295 - كان ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما يقولان: يصيب الرجل وليدته إذا دبّرها.

وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

وقال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري.

[قال أبو بكر: وصدق أحمد، لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري] [1] .

وقد روينا عن الأوزاعي قولًا ثانيًا هو: وهو أنه إن كان يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بأن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها، كره له وطؤها.

قال أبو بكر: يطؤها إن شاء لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.

10 -باب النصراني يدبر عبدا له نصرانيًا، ثم يسلم العبد

قال أبو بكر:

م 4296 - واختلفوا في النصراني، يدبر عبدًا له نصرانيًا، ثم يسلم العبد.

(1) ما بين المعكوفين من الدار، والأوسط 4/ 137/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت