فهرس الكتاب

الصفحة 2679 من 2857

وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [2/ 291/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.

قال أبو بكر: هذا أصح.

9 -باب من يلزم دية [1] شبه العمد

قال أبو بكر:

م 5112 - واختلفوا في شبه العمد.

فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.

وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.

قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:

(ح 1522) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.

قال أبو بكر:

م 5113 - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية

(1) "ديه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت